bela.elections
مرحبا بكم معنا فى موقع انتخابات بيلا - ادارة أ / وليد أحمد عرفات

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

bela.elections
مرحبا بكم معنا فى موقع انتخابات بيلا - ادارة أ / وليد أحمد عرفات
bela.elections
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» خطاب الرئيس محمد حسنى مبارك
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 10, 2010 7:23 am من طرف Admin

» ترشيحات المجمع الأنتخابى للحزب الوطنى
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 08, 2010 9:50 am من طرف Admin

» 50 مرشحة uعلى مقعد المرأة
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 6:52 am من طرف Admin

» نجلاء السعيد أبو حسن
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 2:54 pm من طرف Admin

» الدكتوره فريده عبده (فئات)
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 2:48 pm من طرف Admin

» هل تعرف مكان لجنة الاقتراع التي يجب ان تصوت فيها؟
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:33 pm من طرف Admin

» هل لديك معلومات كافية عن الأنتخابات؟
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:31 pm من طرف Admin

» هل لديك بطاقة انتخابية؟
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:30 pm من طرف Admin

» معجم المصطلحات الانتخابية
قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:13 pm من طرف Admin

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

اذهب الى الأسفل

قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية Empty قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء سبتمبر 01, 2010 2:54 pm

قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية


باســـــم الأمــــــة
مجلس الـــــوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953م؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954
بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدّلـة
له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
أصدر القانون الآتي:


الباب الأول
الحقوق السياسية ومباشرتها
مادة (1)
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس الشعب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. "1"
مادة(2)
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1 - المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 - من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. "2"
3 - .................. "3"
4 - المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.
5 - المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلي 51 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . "4"
6 - من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقص خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.
7 - ................. "5"
مادة (3)
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
1 - المحجور عليهم مدة الحجر.
2 - المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.
3 - الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.


الباب الأول (مكرراً)
اللجنة العليا للانتخابات


مادة (3) مكرر
تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى في يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور.
مادة (3) مكرر (أ)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية:
- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية
- أحد نواب رئيس محكمة النقض، يختاره مجلس القضاء الأعلى ويختار عضواً احتياطياً له
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية، ويختار عضواً احتياطياً له
- سبعة منهم ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأربعة من الشخصيات العامة. على أن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالحياد وغير منتمين للأحزاب السياسية. يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ويختار مجلس الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وذلك كله بناء على ترشيح اللجنة العامة في كل مجلس. وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة، ويمثلها رئيسها.
مادة (3) مكرراً (ب)
يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات كما يخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة وزير العدل بأسماء من اختاره كل مجلس من أعضاء اللجنة ليتولى الوزير إبلاغ رئيس الجمهورية بأسمائهم .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية يؤدى بعده أعضاء اللجنة من رجال القضاء السابقين ومن الشخصيات العامة، وقبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية أمام رئيس اللجنة:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن احترم الدستور والقانون).
مادة (3) مكرراً (ج)
تكون مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة.
وعند وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة أقدم رئيس محكمة استئناف.
وإذا وجد المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، فإذا كان المانع دائماً يكون الحلول لباقي مدة من قام به المانع.
مادة (3) مكرراً (د)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل.
وتضع اللجنة اللوائح اللازمة لتنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها. وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
مادة (3) مكرراً (3)
تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن الشخصيات العامة إلا بإذن سابق منها.
وتحدد اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإذن وبنظره أمامها وبما يجوز لها أن تقرره في شأنه.
مادة (3) مكرراً (و)
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتي:
أ - تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تعين أميناً لكل لجنة.
ب - وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك.
ج - اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.
د – وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (5) من الدستور والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
هـ - وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين في أية انتخابات.
و – تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها.
ز - الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.
ح – متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
ط – إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء.
ى – إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
ك- وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز.
مادة (3) مكرراً (ز)
تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات.
وعلى المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالبند (د) من المادة 3 مكرراً (و) من هذا القانون.
مادة (3) مكرراً (ح)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند (د) من المادة (3) مكرراً (و) من هذا القانون، أو الحظر المنصوص عليه في البند (6) من المادة الحادية عشرة المشار إليها، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة.
ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا .
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه.
أما إذا انتهت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب. فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا الانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين.
وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
مادة (3) مكرراً (ط)
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، ويكون أميناً عاماً للجنة، وعضوية عدد كاف من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة.
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائماً بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
مادة ( 3 ) مكرراً ( ى )
تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
مادة (3) مكرراً (ل)
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة في الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين في هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أي تحقيق أو دراسة.


الباب الثاني
في جداول الانتخابات
مادة (4)
يجب أن يقيد في جداول الانتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها. "7"
مادة (5)
تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذي تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه، وذلك في المكان بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. "8"
مادة (7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. "9"
مادة (Cool
للجنة القيد أن تطلب ممن قيّد أسمه أو ممن يراد قيد أسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته. "10"
مادة (9)
لا يجوز أن يقيّد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد.
مادة (10)
لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. "11"
مادة(11)
الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادةً، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد أسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها.
- وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده.
- وعلى الناخب إذا غيّر موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعيّن وفقاً للفقرة السابقة.
مادة (12)
يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.
مادة (13)
.................. "12"
مادة (14)
يجب عرض جداول الانتخاب، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته.
مادة (15)
لكل من أهمل قيد أسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. "13"
ولكل ناخب مقيد أسمه في أحد جداول الانتخابات، أن يطلب قيد أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس ومن كل سنة وتقدّم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
مادة (16)
تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلّغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. "14"
مادة (17)
لكل من رُفض طلبه أو تقرر حذف أسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص، وإخطار مقدّم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل. "15"
مادة (18)
يجوز لكل ناخب مقيد أسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي أسم أو حذفه.
مادة (19)
تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. "16" وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. "17"
مادة (20)
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها. "18"
مادة (21)
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيّد أسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن في اللائحة التنفيذية.


الباب الثالث
في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مادة (22)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل.
أما في أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور. "19"
مادة (23)
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية.
مادة (24) "20"
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخابات وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن يراعى في تشكيل اللجنة ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة. وتقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات، على أن تشكل كل لجنة من رئيس وأخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين. مع تعيين أمين لكل لجنة، وذلك من بين العاملين في الدولة.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
مادة (24) مكرراً
..................... "21"
مادة (25)
إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها، عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة. "22"
مادة (26)
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
وجمعية الانتخاب هي المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية. "23"
مادة (27)
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ويجوز للمرشحين دائماً الدخول في قاعة الانتخاب.
مادة (28)
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساًء، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساًء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم. "24"
مادة (29)
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب، وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وُضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانباً من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثّبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية.
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص،ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر رأيه على ذلك الوجه.
ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر. "25"
مادة (30)
لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد.
مادة(31)
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأي وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين باللجنة على شخصيته، ويقبل رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيّداً بجداول الناخبين باللجنة. "26"
مادة (32)
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك.
على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيّد اسمه فيها، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية.
وفي هذه الحالة يثبت الأمين – من واقع البيانات الواردة بالشهادة - اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين ويوقع عليه رئيس اللجنة و أعضاؤها وأمينها.
وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذه الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذي يقع في دائرته مقر اللجنة. "27"
مادة (33)
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطي لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلّمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه. "28"
مادة (34)
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز.
وتشكل لجان الفرز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس أو احد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها.
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي رُشح فيها، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالي على الأكثر.
وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه كل من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية. "29"
مادة (35)
تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه.
وتكون المداولات سرية، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضاؤها. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علناً. "30"
مادة (36)
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها، ترسل أحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن. "31"
مادة (37)
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره. "32"
مادة (38)
يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان. "33"


الباب الرابع
في جرائم الانتخاب
مادة (39)
مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية. "34"
مادة (40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. "35"
مادة ( 41)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت. "36"
مادة (42)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس. "37"
مادة (43)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. "38"
مادة (44)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين. "39"
مادة (45)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. "40"
مادة (46)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. "41"
مادة (47)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. "42"
مادة (48)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة.
مادة(49)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجدول بغير حق.
ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. "43"
مادة(50)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. "44"
مادة (51)
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. "45"
مادة (52)
يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة. "46"


الباب الخامس
أحكام عامة وأخرى وقتية
مادة (53)
تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية. "47"
مادة (54)
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة. "48"
مادة (55)
إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول انتخاب، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية.
مادة (56)
يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (57)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرئاسة في 20 رجب سنة 1375هـ (3 مارس سنة 1956).


جمال عبد الناصــر


1 – عدلت المادة الأولى بالقانون 76 لسنة 1976 وبالقرار بقانون 202 لسنة 1990 ثم استبدلت بالقانون رقم 173 لسنة 2005
2 - استبدل هذا البند من المادة الثانية بالقانون 173 لسنة 2005
3 - ألغي هذا البند من المادة الثانية بالقانون رقم 220 لسنة 1994، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972
4 - استبدل هذا البند من المادة الثانية بالقانون 173 لسنة 2005
5 - ألغي هذا البند القرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994.
6 - أضيف الباب الأول مكرر بالقانون رقم 173 لسنة 2005 الصادر في 2 يوليه 2005، ثم عدلت البنود وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2007
7 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 41 لسنة 1979
8 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994
9 - معدّلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972
10 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994
11 - مستبدلة بالقانون 173 لسنة 2005.
12 - ملغاة بالقانون رقم 76 لسنة 1976
13 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972
14 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972
15 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972
16 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994
17 - معدلة بالقانون 173 لسنة 2005
18 - معدّله بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972
19 - معدّلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972، وقد استبدلت عبارة ( بثلاثين يوماً) بعبارة (بخمسة وأربعين يوماً) بالقرار بالقانون رقم 167 لسنة 2000
20 - معدلة بالقوانين أرقام23 لسنة 1972، 76 لسنة 1976، 46 لسنة 1984، 2 لسنة 1987، 202 لسنة 1990، 13 لسنة 2000، والقرار بقانون 167 لسنة 2000 وأخيرا بالقانون 173 لسنة 2005، ثم عدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2007
21 - أضيفت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ثم ألغيت بالقرار بقانون 167 لسنة 2000.
22 - معّدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972
23 - استبدل بلفظ ( البوليس) لفظ (الشرطة) بموجب القرار بالقانون رقم 247 لسنة 1959
24 - استبدلت عبارة (السابعة مساءا) بعبارة (الخامسة مساءً) بالقرار بالقانون رقم 167 لسنة 2000
25 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بالقانون رقمي 2 لسنة 1987، 202 لسنة 1990، والقوانين أرقام 235 لسنة 1956، 23 لسنة 1972، 46 لسنة 1984. وأخيرا القانون رقم 173 لسنة 2005
26 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 167 لسنة 2000، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994
27 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 235 لسنة 1956
28 - معدّلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972
29 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 167 لسنة 2000، ثم عدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2007,
30 - معدّلة بالقرار رقم 202 لسنة 1990، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984
31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 مستبدلة بالقانون 173 لسنة 2005
43 و44 و45 و46 - مستبدلة بالقانون 173 لسنة 2005
47 - معدّلة بالقرار بالقانون رقم 23 لسنة 1972
48 - معدّلة بالقانون رقم 235 لسنة 1956

Admin
Admin

المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 18/08/2010

https://elections.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى