bela.elections
مرحبا بكم معنا فى موقع انتخابات بيلا - ادارة أ / وليد أحمد عرفات

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

bela.elections
مرحبا بكم معنا فى موقع انتخابات بيلا - ادارة أ / وليد أحمد عرفات
bela.elections
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» خطاب الرئيس محمد حسنى مبارك
مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 10, 2010 7:23 am من طرف Admin

» ترشيحات المجمع الأنتخابى للحزب الوطنى
مجلس الشعب I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 08, 2010 9:50 am من طرف Admin

» 50 مرشحة uعلى مقعد المرأة
مجلس الشعب I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 6:52 am من طرف Admin

» نجلاء السعيد أبو حسن
مجلس الشعب I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 2:54 pm من طرف Admin

» الدكتوره فريده عبده (فئات)
مجلس الشعب I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 2:48 pm من طرف Admin

» هل تعرف مكان لجنة الاقتراع التي يجب ان تصوت فيها؟
مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:33 pm من طرف Admin

» هل لديك معلومات كافية عن الأنتخابات؟
مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:31 pm من طرف Admin

» هل لديك بطاقة انتخابية؟
مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:30 pm من طرف Admin

» معجم المصطلحات الانتخابية
مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:13 pm من طرف Admin

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

مجلس الشعب

اذهب الى الأسفل

مجلس الشعب Empty مجلس الشعب

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:08 pm

مجلس الشعب

مدخل

* هو مجلس يضم النواب الذين يمثلون الشعب المصري. ويتألف مجلس الشعب من 444 عضواً يتم انتخابهم بواقع عضوين عن كل دائرة انتخابية من المائتين واثنين وعشرين (222) دائرة. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء لا يزيد عن عشرة (10) يعينهم رئيس الجمهورية.
* مقره هو محافظة القاهرة (العاصمة).
* يختص بما يلي:
- تشريع وسن القوانين التي تنظم أوجه الحياة في مصر.
- الموافقة على موازنة الدولة، وإدخال التعديلات عليها.
- الرقابة على أعمال الحكومة للتأكد من أنها نقوم بواجباتها في ظل القانون وتخدم المصلحة العامة.
- إقرار الاتفاقيات والمعاهدات بين مصر والدول الأخرى.
- الموافقة على إعلان حالة الحرب أو الطوارئ.
* يتخذ قرارات ويقر قوانين لها تأثير مباشر محلياً. فهو يتخذ قرارات بشان قضايا مثل الضرائب وطرق صرفها. كما يتخذ قرارات تتعلق بالخدمات المقدمة، وعلى سبيل المثال: التعليم والتأمين الصحي والمرافق والكهرباء ومياه الشرب. بالإضافة إلى مناقشة المشروعات التي تحتاجها المحافظات سواء كانت تتعلق بمياه الري أو الحفاظ على البيئة.
ـــــــــ
* المصدر : الموقع الإلكترونى لمجلس الشعب المصرى



الدور والمهام

في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب "، وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
كما يتولى مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية ويقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب ويعلن المجلس خلو منصبه ويتمتع بسلطة إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ، وعدد أعضاء مجلس الشعب يحدده القانون ويجب ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ومدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. ويتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر العام تحت إشراف أعضاء من الهيئة القضائية ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس لا يزيد على عشرة أعضاء، وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات لكفالة استقرار السلطة التشريعية ومن أهمها أنه لا يجوز حل مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب كما إن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه .
كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه .
ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى إطار العلاقة بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الصورة المثلى للتوازن والرقابة بينهما قرر الدستور عددا من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية .
ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب في ترشيح رئيس الجمهورية واستقالته وخلو منصبه وصلاحيات المجلس في مناقشة برنامج الوزارة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على إعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادي للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة، وأيضا حقه في حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب .



اختصاصات مجلس الشعب

يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس :
1 - التشريع
2 - إقرار المعاهدات والاتفاقات
3 - إقرار الخطة والموازنة
4 - الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
5 - ترشيح رئيس الجمهورية
6 - مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة
7 - تعديل الدستور
8 - إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ


تكوين المجلس

نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي يقضى في مادته الأولى بأن يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .

ضمانات استقلال السلطة التشريعية


اختص الدستور بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التي تتمثل في الآتي:
- أداء اليمين
- قبول استقالة أعضائه
- التحقيق في صحة عضوية أعضائه
- الفصل في الطعون الانتخابية
-عدم مؤاخذة أعضائه عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس
- انفراده في مجازاة أعضائه
- اختصاصه بوضع لائحته
- اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
- استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامي
- الحصانة البرلمانية

الأجهزة البرلمانية


تقوم آلية العمل في مجلس الشعب على تقسيم اختصاصات ووظائف المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور في دراسة وإعداد الموضوعات التي ينظرها المجلس أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو تلك المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة ومضطردة وفقا للائحة الداخلية ، وهذه الأجهزة البرلمانية هي :
* رئيس المجلس
* مكتب المجلس
* اللجنة العامة للمجلس
* لجنة القيم
* اللجان النوعية
* اللجان الخاصة والمشتركة
* الشعبة البرلمانية
وذلك على النحو التالي:


* مكتب المجلس :
مكتب المجلس هو الهيئة المشرفة على تنظيم أعماله وتنفيذ قراراته، وهو فوق ذلك أداة الاتصال بينه وبين مختلف الجهات والسلطات ويشكل مكتب مجلس الشعب من رئيس المجلس والوكيلين ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه ويختص مكتب المجلس بوضع خطة نشاط المجلس ولجانه في بداية كل دور انعقاد عادى والإشراف على تنفيذها ومعاونة أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية. وكذلك معاونة لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها ويضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة ويتولى تشكيل الوفود البرلمانية واختيار رئيس لكل منها والإشراف على تنظيم جميع الشئون البرلمانية والإدارية والمالية للمجلس ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك .
* اللجنة العامة:
تشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية للمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة ويدعو إلى الاجتماع ويضع جدول أعمالها ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها وتختص اللجنة العامة للمجلس بمناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة وعن العرائض والشكاوى الهامة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وتقارير أجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة بأية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع أو خروجا عليها أو التي تكشف عن ثغرات في التشريعات أو في الأنظمة والأساليب الإدارية للمصالح أو الأجهزة أو المرافق العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو وحدات القطاع العام وكذلك الموضوعات التي تحيلها لجنة القيم إلى اللجنة .
* لجنة القيم:
تشكل بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى برياسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية رؤساء كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، وخمسة من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين، وخمسة من أعضاء المجلس يختارون بطريق القرعة، على أن تكون من بينهم إحدى النساء، وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية للمجتمع المصري، وكذا تختص اللجنة بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة على من يثبت قبله من لأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها.
* اللجان النوعية:
تشكل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد عادى من عدد من الأعضاء بناء على اقتراح مكتب المجلس، ويجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس ويجوز له بموافقة مكتب المجلس أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر ، وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وتتولى كل منها الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات التي يحيلها عليها المجلس وفقا لتخصصاتها النوعية المختلفة.
ويصل عدد هذه اللجان إلى 18 لجنة مختلفة الاختصاصات، كالتالي :
1 - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :
تختص بالشئون الدستورية واللائحة الداخلية والتشريعات المكملة للدستور، والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، كما تتولى شئون الأعضاء وتحقيق صحة العضوية والحصانة البرلمانية.
2 - لجنة الخطة والموازنة :
تختص بدراسة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية. وهى تنظر أيضاً موازنة مجلس الشعب وحساباته الختامية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية .
3 - لجنة الشئون الاقتصادية :
تختص بنظر السياسة الاقتصادية ومسائل النقد والائتمان والادخار وسياسة الأجور والأسعار والتأمين والقروض، وشئون التجارة الداخلية والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي، وشئون التجارة الخارجية والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصـة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.
4 - لجنة العلاقات الخارجية :
تختص بدراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للجمهورية، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية والاتفاقات والمعاهدات السياسية. كما تشارك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي، وفى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
5 - لجنة الشئون العربية :
تختص بالعلاقات مع الدول العربية وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها، والشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة والاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة .
6 - لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية :
تختص بأمن الدولة الخارجي وشئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وشئون القوات المسلحة والدفاع المدني والدفاع الشعبي والطوارئ ، والتشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.
7 - لجنة الاقتراحات والشكاوى :
تختص بدراسة الاقتراحات بمشروعات قوانين أو برغبات التي تقدم من أعضاء المجلس، والعرائض التي تقدم إلى اللجنة من المواطنين أو التي تحال إليها من جهة الاختصاص، كما تستقبل المواطنين لدراسة ما يعرضون من شكاوى أو مشاكل والعمل على حلها .
8 - لجنة القوى العاملة :
وهى تنظر في أمور العمالة، وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية والتشريعات العمالية والتشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام، والتشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية وشئون النقابات.
9 - لجنة الصناعة والطاقة :
تختص بالخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها وغيرها من مصادر الطاقة، وكذا السياسة البترولية، واتفاقات التنقيب عن البترول، وتختص أيضاً بنظر السياسة العامة لتنمية، واستغلال الثروة المعدنية .
10 - لجنة الزراعة والري :
تختص بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي والجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي والري والصرف، والنهوض بالقرية المصرية والعمال الزراعيين.
11 - لجنة التعليم والبحث العلمي :
تختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، ومحو الأمية.
12 - لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف :
وهى تنظر الأمور المتعلقة بالشئون الدينية وشئون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة والرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعي ورعاية المعوقين والضمان الاجتماعي والإغاثة والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتنمية الاجتماعية.
13 - لجنة الثقافة والإعلام والسياحة :
تختص بالخدمات الثقافية والإعلام بأنواعه المختلفة، والفنون والآداب والآثار والسياحة.
14 - لجنة الشئون الصحية والبيئة :
تختص بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية، والتأمين الصحي، والتثقيف الصحي، والإسعاف والطوارئ الصحية، والتمريض، والرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا، ومكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة، كما تنظر شئون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
15 - لجنة النقل والمواصلات :
تختص بالنقل البرى والجوى والبحري والنهري، وشئون قناة السويس، والموانئ والطرق والكباري، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
16 - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير :
تدرس ما يتعلق بالتعمير الحضري والريفي والإسكان والتشييد، والتعاون الإسكاني والمرافق العامة، ومواد البناء، والتخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
17 - لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية :
تختص بشئون الإدارة المحلية والمجالس الشعبية والمحلية، والتنظيمات الشعبية وتشريعات الإدارة المحلية.
18 - لجنة الشباب :
تنظر كل ما يتعلق برعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية، والأندية ومراكز الشباب، والمجلس الأعلى لرعاية الشباب، والرياضة والاتحادات الرياضية والمسابقات الرياضية.
* اللجان الخاصة والمشتركة:
يقوم المجلس بتشكيل لجان خاصة - بناء على ما يعرضه رئيسه، أو بناء على طلب الحكومة ـ لدراسة وبحث مشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة. وإعداد تقرير بشأن الموضوع وعرضه على المجلس. ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة.
أما اللجان المشتركة فيتم تشكيلها بناء على اقتراح رئيس المجلس أو بناء على طلب الحكومة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس، بغرض دراسة موضوع معين، ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلي المجلس أو أقدم رؤساء اللجان المشتركة ثم أكبرهم سناً. ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.

Admin
Admin

المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 18/08/2010

https://elections.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجلس الشعب Empty رد: مجلس الشعب

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:09 pm

معلـومة تهمك




خاص لمواليد 1982 حتى 1989

إذا كنت من مواليد 1982 وحتى 1989، عليك التوجه لقسم أو مركز الشرطة الذي تتبعه على مدار العام وذلك لاستلام بطاقة الانتخاب الوردية حتى يتثنى لك المشاركة في التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات قادمة.

________________________________________

يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 250 عضواً علي الأقل ، 65 من أعضاء مجلس الشعب , 25 من أعضاء مجلس الشورى , و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل . أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية التي حصل أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى.

________________________________________

عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضواً ‘ يعين رئيس الجمهوريه 88 عضوا (الثلث) وينتخب الباقى 176 عضواً (الثلثين) على أن يكون نصف المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحون .

Admin
Admin

المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 18/08/2010

https://elections.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى