bela.elections
مرحبا بكم معنا فى موقع انتخابات بيلا - ادارة أ / وليد أحمد عرفات

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

bela.elections
مرحبا بكم معنا فى موقع انتخابات بيلا - ادارة أ / وليد أحمد عرفات
bela.elections
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» خطاب الرئيس محمد حسنى مبارك
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 10, 2010 7:23 am من طرف Admin

» ترشيحات المجمع الأنتخابى للحزب الوطنى
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 08, 2010 9:50 am من طرف Admin

» 50 مرشحة uعلى مقعد المرأة
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 6:52 am من طرف Admin

» نجلاء السعيد أبو حسن
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 2:54 pm من طرف Admin

» الدكتوره فريده عبده (فئات)
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 2:48 pm من طرف Admin

» هل تعرف مكان لجنة الاقتراع التي يجب ان تصوت فيها؟
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:33 pm من طرف Admin

» هل لديك معلومات كافية عن الأنتخابات؟
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:31 pm من طرف Admin

» هل لديك بطاقة انتخابية؟
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:30 pm من طرف Admin

» معجم المصطلحات الانتخابية
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:13 pm من طرف Admin

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب

اذهب الى الأسفل

قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب Empty قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء سبتمبر 01, 2010 2:50 pm

قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب


في شأن مجلس الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد اصدرناه :

المادة الاولي
تستبدل بنصوص البند 4 من المادة الخامسة والمادتين العاشرة والحادية عشرة والفقرة الأولي من المادة الثامنة عشرة والمادتين التاسعة والعشرين والحادية والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الاتية :
المادة الخامسة : 4
" ان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى أو ما يعادلها علي الاقل , ويكفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة الي مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 ."

المادة العاشره
" يكون لكل ذي مصلحة الحصول علي صورة رسمية من جداول الناخبين في الدائرة الإنتخابية مقابل اداء رسم مقداره مائة جنيه وتسلم الصورة الي الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة ايام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم ."
المادة الحادية عشرة
"يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادىء الدستور و القانون و بالقواعد الاتية:
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، و الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها
(3) حظر استخدام المبانى و المنشأت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام و للشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية.
(4) حظرإنفاق الاموال العامة و أموال شركات القطاع العام و قطاع الاعمال و الشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
(5) حظر استخام دور العبادة و المدارس و الجامعات و غيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية
(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للنخابين مقابل الامتناع عن إبداء الراى أو إبدائه على وجه معين
و ذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل و الاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الاقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الانفاق على تلك الدعاية، و التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات و جميع وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .
و يعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الاخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسةآلاف جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة الثامنة عشرة - فقرة أولى
" اذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذا الإنتخاب . وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون . "

المادة التاسعة والعشرون
" يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها الف جنيه , تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي من كافة أنواع الضرائب ."

المادة الحادية والثلاثون
" يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكا فأة مساوية لمجموع ما يتقاضاة نائب رئيس الجمهورية وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرون من هذا القانون ."

المادة الثانية
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة , والمواد الرابعة والثلاثون مكرراً , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 1 ) , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 2) , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 3 ) , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 4 ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه .

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 25 جمادي الأولي سنة 1426 هـ .

( الموافق 2 يولية سنة 2005 م ) .



حسنى مبارك

Admin
Admin

المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 18/08/2010

https://elections.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى