بحـث
المواضيع الأخيرة
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب
صفحة 1 من اصل 1
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب
قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب
في شأن مجلس الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد اصدرناه :
المادة الاولي
تستبدل بنصوص البند 4 من المادة الخامسة والمادتين العاشرة والحادية عشرة والفقرة الأولي من المادة الثامنة عشرة والمادتين التاسعة والعشرين والحادية والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الاتية :
المادة الخامسة : 4
" ان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى أو ما يعادلها علي الاقل , ويكفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة الي مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 ."
المادة العاشره
" يكون لكل ذي مصلحة الحصول علي صورة رسمية من جداول الناخبين في الدائرة الإنتخابية مقابل اداء رسم مقداره مائة جنيه وتسلم الصورة الي الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة ايام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم ."
المادة الحادية عشرة
"يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادىء الدستور و القانون و بالقواعد الاتية:
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، و الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها
(3) حظر استخدام المبانى و المنشأت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام و للشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية.
(4) حظرإنفاق الاموال العامة و أموال شركات القطاع العام و قطاع الاعمال و الشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
(5) حظر استخام دور العبادة و المدارس و الجامعات و غيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية
(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للنخابين مقابل الامتناع عن إبداء الراى أو إبدائه على وجه معين
و ذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل و الاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الاقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الانفاق على تلك الدعاية، و التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات و جميع وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .
و يعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الاخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسةآلاف جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة الثامنة عشرة - فقرة أولى
" اذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذا الإنتخاب . وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون . "
المادة التاسعة والعشرون
" يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها الف جنيه , تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي من كافة أنواع الضرائب ."
المادة الحادية والثلاثون
" يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكا فأة مساوية لمجموع ما يتقاضاة نائب رئيس الجمهورية وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرون من هذا القانون ."
المادة الثانية
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة , والمواد الرابعة والثلاثون مكرراً , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 1 ) , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 2) , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 3 ) , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 4 ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 جمادي الأولي سنة 1426 هـ .
( الموافق 2 يولية سنة 2005 م ) .
حسنى مبارك
مواضيع مماثلة
» قانون رقم 149 لسنة 2009 فى شأن مجلس الشعب - كوتة المرأة
» قانون رقم 177 لسنة 2005
» مجلس الشعب
» قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
» قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد اخر تعديلات 2007
» قانون رقم 177 لسنة 2005
» مجلس الشعب
» قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
» قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد اخر تعديلات 2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء نوفمبر 10, 2010 7:23 am من طرف Admin
» ترشيحات المجمع الأنتخابى للحزب الوطنى
الإثنين نوفمبر 08, 2010 9:50 am من طرف Admin
» 50 مرشحة uعلى مقعد المرأة
الأحد سبتمبر 19, 2010 6:52 am من طرف Admin
» نجلاء السعيد أبو حسن
السبت سبتمبر 04, 2010 2:54 pm من طرف Admin
» الدكتوره فريده عبده (فئات)
السبت سبتمبر 04, 2010 2:48 pm من طرف Admin
» هل تعرف مكان لجنة الاقتراع التي يجب ان تصوت فيها؟
الأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:33 pm من طرف Admin
» هل لديك معلومات كافية عن الأنتخابات؟
الأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:31 pm من طرف Admin
» هل لديك بطاقة انتخابية؟
الأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:30 pm من طرف Admin
» معجم المصطلحات الانتخابية
الأربعاء سبتمبر 01, 2010 3:13 pm من طرف Admin